في انتظار تشكيل هياكل مجلس النواب في مستهل الولاية التشريعية الثانية عشرة 2026-2031

برلمان يوم – اخبار البرلمان

 

في انتظار تشكيل هياكل مجلس النواب في مستهل الولاية التشريعية الثانية عشرة 2026-2031)

انتخاب مكتب المجلس

المادة 54

يتألف مكتب مجلس النواب من:

  • الرئيس؛
  • ثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛
  • محاسبين اثنين؛
  • ثلاثة أمناء.

ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور.

تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و/أو أمين واحد ولا يحق الترشح لأحدهما أو لهما إلا لنائبة أو لنائب من المعارضة.

المادة 55

طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور تعقد جلسة عمومية خاصة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب.

لا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب وبين رئاسة لجنة من لجن المجلس الدائمة أو رئاسة فريق نيابي أو رئاسة لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس أو العضوية في مكتب إحدى اللجان.

المادة 56

يقدم كل فريق نيابي إلى رئيس مجلس النواب، قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب، أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس.

تعتبر كل قائمة تجاوز عدد مرشحيها العدد المقرر غير مقبولة.

إذا لم يتجاوز عدد المرشحين بالنسبة لكل مهمة على حدة، عدد المقاعد الواجب ملؤها، تقدم جميع الترشيحات ضمن قائمة موحدة تحدد فيها المناصب.

المادة 57

يتولى رئيس مجلس النواب الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس، ويساعده في ذلك النائبتان والنائبان الأصغر سنا من غير المترشحين لعضوية هذا المكتب.

تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع السري.

يعلن رئيس مجلس النواب عن نتيجة عملية التصويت وتدون بمحضر رسمي موقع من طرفه.

المادة 58

يعوض المنصب الشاغر من مناصب أعضاء المكتب، وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 أعلاه، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس لما تبقى من مدة انتخاب المكتب.

 

اختصاصات مكتب المجلس

المادة 91

يحدد مكتب المجلس في اجتماعاته الأولى مهام كل عضو من أعضائه كتابة.

كما يمكنه أن يكلف كلما دعت الضرورة إلى ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائه القيام بمهام مؤقتة، في إطار ما ينص عليه هذا النظام الداخلي.

المادة 92

يقوم نواب الرئيس مقامه في حالة تغيبه حسب ترتيبهم باستثناء المهام والصلاحيات التي تعود لرئيس المجلس بالصفة، المنصوص عليها في الفصول 44 و54 و55 و59 و67 و79 و96 و104 و132 من الدستور، مع مراعاة مقتضيات هذا النظام الداخلي.

المادة 93

يتولى المحاسبان تحت إشراف المكتب، الإشراف على التسيير المالي والإداري للمجلس، ويعدان تقريرا عن حصيلة تنفيذ ميزانيته، يعرض على لجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس للمصادقة عليه.

المادة 94

يشرف الأمناء على إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكها وتوقيعها.

كما يتولون مراقبة عمليات التصويت التي تتم خلال الجلسات العامة وكذا نتائج سائر الاقتراعات التي تجري فيها، وضبط حالات غياب النائبات والنواب في الجلسات العامة. يعد الأمناء تقريرا حول سير كل جلسة ومدى احترام مدونة الأخلاقيات البرلمانية، ويعرض هذا التقرير على مكتب المجلس.

المادة 95

تنعقد اجتماعات المكتب بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوع خلال دورات المجلس، وكلما اقتضى الأمر ذلك خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.

يتخذ مكتب المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

يضع الرئيس جدول أعمال المكتب، ويمكن لأعضاء المكتب اقتراح إدراج بعض النقط في جدول الأعمال تدرج في الاجتماع الموالي.

المادة 96

تكون مداولات المكتب سرية. ويمكن للرئيس أو من ينتدبه من بين أعضاء المكتب أن يقدم موجزا لمضمون القرارات المتخذة من قبل المكتب للعموم ووسائل الإعلام.

تبلغ قرارات المكتب للفرق والمجموعات النيابية واللجن الدائمة والنواب غير المنتسبين.

ويمكن للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المكتب كل شخص يمكن الاستفادة من خبرته على سبيل الاستشارة.

المادة 97

طبقا لأحكام الدستور، ومقتضيات هذا النظام الداخلي يشرف مكتب مجلس النواب على كافة أشغال المجلس المرتبطة بمجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وخاصة ما تعلق ب:

  • وضع جدول أعمال المجلس كما هو مبين في المادة 151 من هذا النظام الداخلي؛
  • متابعة أشغال اللجان الدائمة؛
  • متابعة أشغال المهام الاستطلاعية المؤقتة؛
  • متابعة أشغال مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة؛
  • متابعة أشغال لجان تقصي الحقائق؛
  • التواصل والتعاون مع المؤسسات الدستورية في إطار ما يسمح به الدستور والقوانين المنظمة لأشغالها؛
  • تلقي ملتمسات التشريع والبت فيها؛
  • الإشراف على لجنة العرائض؛
  • السهر على تحقيق المساهمة الفاعلة لأعضاء المجلس في النشاط الدبلوماسي البرلماني، وتمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية؛
  • التنسيق مع مكتب مجلس المستشارين بشأن القضايا التي تهم العمل المشترك في مختلف مجالات العمل البرلماني؛
  • السهر على حسن تطبيق مقتضيات مدونة الأخلاقيات البرلمانية.

المادة 98

يسهر مكتب المجلس على تدبير وتسيير شؤون المجلس المالية والإدارية وخاصة ما تعلق ب:

  • تطوير وتأهيل عمل المجلس؛
  • تنظيم العلاقات الخارجية؛
  • متابعة شؤون النائبات والنواب؛
  • السهر على تنفيذ واحترام مدونة الأخلاقيات؛
  • توفير وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الإدارة البرلمانية؛
  • المحافظة على ممتلكات المجلس؛
  • التواصل والإعلام؛
  • التوثيق المادي والإلكتروني لأشغال المجلس.

المادة 99

يضع المكتب جدول أعمال المجلس ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

يبلغ رئيس المجلس جدول الأعمال المذكور بمجرد وضعه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ورؤساء اللجان الدائمة والمؤقتة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وإلى جميع أعضاء المجلس.

المادة 100

يضطلع المكتب بكامل الصلاحيات للإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة. ويؤهل رئيس الجلسة العامة لاتخاذ كل تدبير يستلزمه حفظ النظام داخل الجلسة، طبقا لمقتضيات الباب الرابع من الجزء الحادي عشر من هذا النظام الداخلي.

المادة 101

طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور والمواد 9 و10 و31 و32 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقوم مكتب المجلس باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الموارد البشرية والوسائل المادية والبنيات اللوجستية الضرورية لاستعمال اللغة الأمازيغية بالجلسات العامة واجتماعات اللجان وباقي أجهزة المجلس.

يمكن لمكتب المجلس أن يطلب من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية توفير الدعم التقني اللازم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

المادة 102

يسهر مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة على تخصيص حيز زمني لأنشطة المجلس في جميع وسائل الإعلام العمومية، مع مراعاة حق المعارضة المنصوص عليه في الفصل 10 من الدستور.

المادة 103

يضع المكتب ميزانية المجلس وينسق مع الحكومة لتسجيل الاعتمادات المالية المرصودة بهذه الميزانية في الميزانية العامة للدولة.

المادة 104

يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة.

يوزع المكتب الغلاف المالي المخصص للفرق النيابية والمجموعات النيابية على أساس قاعدة التمثيل النسبي، مع مراعاة تحديد نسبة توزع بالتساوي بين الفرق النيابية ونسبة أخرى توزع بالتساوي بين المجموعات النيابية تضمن السير العادي والمنتظم لها.

لا يجب أن يقل مجموع هاتين النسبتين اللتين يحددهما المكتب في مستهل الولاية التشريعية عن نسبة 30 %.

يخصص مكتب المجلس الموارد البشرية والوسائل اللوجستية للفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين على أساس قاعدة التمثيل النسبي مع مراعاة حد أدنى للفرق النيابية وحد أدنى للمجموعات النيابية يحددان من طرف المكتب.

المادة 105

يحدد مكتب المجلس بقرار أوجه صرف الاعتمادات المخصصة للفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين.

يتعين على كل فريق أو مجموعة نيابية أو نائبة أو نائب غير منتسب استفاد من الدعم المالي المنصوص عليه في المادة 104 أعلاه، تقديم جميع الوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها لمكتب المجلس عند نهاية كل سنة مالية.

المادة 106

يضع مكتب المجلس رهن إشارة النائبات والنواب الإمكانات والتسهيلات الضرورية التي تساعدهم على القيام بمهامهم النيابية في أحسن الظروف.

المادة 107

يحدد المكتب الضوابط المرجعية الواجب مراعاتها في علاقات المجلس الخارجية وفقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي.

يتعين على جميع أجهزة المجلس وعلى النائبات والنواب وموظفي إدارة المجلس التقيد بهذه الضوابط.

المادة 108

يتولى المكتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان هيبة المجلس وحرمته.

ويتخذ بتنسيق مع السلطات المعنية جميع التدابير اللازمة لحماية وتأمين بنايات المجلس ومرافقه، ويعمل على توفير الأمن الداخلي والخارجي بواسطة حرس منتدب لذلك من بين أفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة.

يحدد المكتب بتنسيق مع السلطات والمصالح المختصة عدد الأفراد المطلوب انتدابهم.

المادة 109

يضع المكتب نظاما خاصا يحدد بموجبه القواعد الواجب مراعاتها لاستقبال زوار المجلس، وضوابط الولوج إليه، ومواصفات هندام كل من يلج إليه سواء تعلق الأمر بالنائبات والنواب أو الموظفين والصحافيين والمصورين وعموم المواطنين.

المادة 110

يحدث مجلس للمحاسبة يضم في عضويته:

  • الآمرين بالصرف المفوض لهم؛
  • المحاسبين؛
  • الكاتب العام للمجلس.

المادة 111

يختص مجلس المحاسبة بالمهام التالية:

  • جرد الحاجيات ودراسة جدواها وعملية اقتنائها؛
  • حصر النفقات المزمع إنجازها وتحديد ومتابعة مساطر تنفيذها؛
  • عرض دوري لتقريره على مكتب المجلس الذي يتخذ القرار الملائم في شأنه وتقوم الإدارة بتنفيذه؛
  • تتبع الأشغال التحضيرية لإعداد مشروع ميزانية المجلس، وتتبع تنفيذها، وعرض تقرير في هذا الشأن على مكتب المجلس.

يعقد مجلس المحاسبة اجتماعا مرة في الأسبوع على الأقل.

يوقع الآمر بالصرف على الوثائق المالية والإدارية المتعلقة بتنفيذ النفقات.

المادة 112

يضع مكتب المجلس رهن إشارة كل لجنة دائمة قاعة للاجتماعات ومكاتب إدارية خاصة بها، كما يضع رهن إشارتها الوسائل المادية والتجهيزات الضرورية، ويعين بكل لجنة طاقم إداري كفء منظم في إطار مصلحة لمساعدة اللجنة على القيام بمهامها.

  1. ^

    – في شأن المادة 42 (المقطع الأخير) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 والتي أصبحت تحمل رقم 98 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة خصوصية التسجيلات المتعلقة بجلسات اللجان الدائمة التي تنعقد بصفة سرية طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. (قرار المحكمة الدستورية 209/23 م.د).

  2. ^

    – في شأن المادة 47 (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 والتي أصبحت تحمل رقم 103 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن دور مكتب المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة. (قرار المحكمة الدستورية 209/23 م.د).

    برلمان يوم Htpps://barlamanyoum.com

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد