برلمان يوم – حماية المال العام
لما فجر الراحل طارق السباعي رئيس جمعية حماية المال العام؛ قضية من العيار الثقيل في سنة 2012؛ اهتز عرش حزب الاستقلال؛:لان الأمر طال العضوة القيادية في حزب الاستقلال ياسمينة بادو ؛ شرائها عقارين بالملايير؛ بأغلى منطقة بباريز 6؛ والتي لا يستطيع رؤساء فرنسا شراء عقار بها؛ استثناءا القطريين؛ وياسمينة بادو؛ وما تبقى مستحيل ” ما يمكنش”.

ياسمينة بادو ؛ اهتز عرشها مثلها اهتز عرش زوجها؛ ونفت في أول وهلة أن تكون اشترت عقارين بالملايير من السنتيمات؛ قبل أن تعود إلى عقلها وتبوح بالسر ؛ لكن جاء ذلك بعد.نشر وثائق تفيد شرائها للعقارين.
ياسمينة بادو؛ تلقت اطمئنانا؛ أن لا يجب تركها لقانون الصرف؛ وظهير 30 غشت 1949؛ لانها مواطنة فوق قوانين الوطن؛ الذي ينص في مثل هذه الحالات تأدية سومة العقار كذعيرة خمس الى ست مرات ( 6 مليار سنتيم عقارين بباريز 6)؛ مضروبة في 5 او 6 مرات لخزينة الدولة.
ياسمينة بادو في حالتها؛ شكل ثاني قد تكون غيرت ظهير 30 غشت 1949؛ بمكالمة هاتفية؛ واسقطته؛ او أدخلت عليه تعديلا يناسب قضيتها؛ لان القانون مرتبط بصفة أبناء؛ وبنات الفشوش؛ مما جعلها تؤدي فقط 600 الف درهم لمكتب الصرف ؛ ليوقع معها الصلح؛ ويمنحها شاهدة بيضاء لتستمر في مسيرة تهريبها العملة؛ وذلك بتواطؤ الوزير المعني بالمالية انذاك؛ ومدير مكتب الصرف المفوض له الامضاء؛ ليتدبر الملفات التي ترتبط ” باك صاحبي”.
ياسمينة بادو بعد حيازتها؛ وثيقة تبييض أفعالها من مكتب الصرف؛ هل القانون لا يمكنه العودة إلى فتح هذا الملف طبقا لدستور 2011 الذي جاء بنص صريح ” ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واليكم ما ينص عليه الفصل 15 من ظهير 30 غشت 1949؛ الذي بموجبه ينظم الصرف:
الفصل الخامس عشر
-معدلا بالظهير 27/10/1951 الجريدة الرسمية عدد 2039-
كل من ارتكب مخالفة للضابط المتعلق بالصرف أو حاول ارتكابه مخالفة يحكم عليه بسجن يتراوح أمده من شهر واحد إلى خمس سنين وبذعيرة يتراوح قدرها من خمسين ألفا من السنتيمات -50000- إلى 100 مليون من السنتيمات وذلك من غير أن يكون مبلغ الذعيرة أقل من خمس مرات قد قيمة الذهب القانونية أو العملة أو قيمة السندات أو الحقوق أو المنقولات أو العقارات المرتكبة فيها المخالفة.
وإذا تكررت منهم المخالفة فإن عقوبة السجن المذكورة يجوز رفعها إلى عشر سنين ولا يطبق في هذا الشأن الفصل 463 من القانون الجنائي.
ومن جهة أخرى يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تضرب للمتهم أجلا يرجع فيه إلى المغرب الذهب أو العملة أو السندات أو القيم أو الحقوق أو المنقولات أو العقارات المبينة في الشكاية المقدمة وفق مقتضيات الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف الصادر يوم 5 ذي القعدة 1368 موافق 30 غشت سنة 1949.
وإذا لم يقم إرجاع ما ذكر في داخل الأجل المضروب بحك أولي فإن عقوبة الغرامة لا يمكن خفضها بحال عملا بمقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي إلى ما دون ربع القيمة القانونية للذهب أو العملة أو السندات أو القيم التي كان من الواجب أن ترجع.
برلمان يوم http://Htpps: //barlamanyoum.com
